للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - أن لا تصوم -صيام تطوع- وزوجها حاضر إلا بإذنه:

لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم -وزوجها شاهد- إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه" (١).

٦ - أن تُنفق من ماله إلا بإذنه:

لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تُنْفِقُ امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" (٢).

٧ - أن تقوم بخدمته وخدمة أولاده:

فقد كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخدم زوجها حتى اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى (٣).

وقالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه: "كنت أخدم الزبير بن العوام [زوجها] خدمة البيت كله، وكان له فرس، وكنت أسوسه، وكنت أحتش له، وأقوم" وكانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو وتعجن، وتنقل النوى على رأسها من أرض له تبعد ثلثي فرسخ، أي عن بيتها (٤).

قال شيخ الإسلام في "الفتاوى" (٣٤/ ٩٠، ٩١):

"وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه فى مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن، والطعام لماليكه وبهائمه، مثل علف دابته ونحو ذلك؟ فمنهم من قال: لا تجب الخدمة، وهذا القول ضعيف، كضعف قول من قال: لا تجب عليه العشرة والوطء، فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف، بل الصاحب فى السفر الذى هو نظير الإنسان وصاحبه فى المسكن إن لم يعاونه على مصالحه لم يكن قد عاشره بالمعروف.

وقيل -وهو الصواب-: وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها فى كتاب الله، وهى عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥)، وعلى العانى [أي: الأسير] والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو المعروف، ثم من هؤلاء من قال: تجب الخدمة اليسيرة، ومنهم من قال: تجب الخدمة بالمعروف، وهذا هو الصواب، فعليها أن تخدمه


(١) البخاري (٥١٩٥)، والترمذي (٧٨٢)، وابن ماجة (١٧٦١).
(٢) أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٦٧٠)، وابن ماجة (٢٢٩٥) وسنده حسن.
(٣) صحيح: البخاري (٥٣٦١)، ومسلم (٢١٨٢).
(٤) البخاري (٥٢٢٤)، ومسلم (٢١٨٢).
(٥) يعني حديث: «اتقوا الله في النساء فإنهن عوانٍ عندكم» أخرجه مسلم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>