للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢ - أن ترضى باليسير وتقنع به ولا تكلفه فوق طاقته (١):

قال تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا} (٢).

١٣ - أن لا تفعل ما يؤذيه ويغضبه:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا" (٣).

١٤ - أن تحسن معاملة والديه وأقاربه (٤).

١٥ - أن تحرص على الحياة معه فلا تطلب الطلاق لغير سبب شرعي:

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (٥).

١٦ - أن تحد عليه إذا مات أربعة أشهر وعشرًا:

وقد تقدم هذا في "الجنائز".

(ب) حقوق الزوجة على زوجها:

وهي حقوق مالية كالمهر -وقد تقدم- والنفقة.

وحقوق غير مالية، ومن هذه الحقوق:

١ - حسن العشرة مع الزوجة:

والمراد به: إحسان الصحبة، وكف الأذى، وعدم مطل الحقوق مع القدرة، وإظهار البشر والطلاقة والانسباط.

والأصل في هذا قوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} (٦).

وقوله سبحانه: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} (٧).


(١) «الوجيز» (ص ٣٠٨) بتصرف يسير.
(٢) سورة الطلاق: ٧.
(٣) الترمذي (١١٨٤)، وابن ماجة (٢٠١٤) بسند حسن.
(٤) انظر كتابي «٢٥٠ خطأ من أخطاء النساء» (ص: ١٠٢).
(٥) الترمذي (١١٩٩)، وأبو داود (٢٢٠٩)، وابن ماجة (٢٠٥٥) وهو صحيح.
(٦) سورة النساء: ١٩.
(٧) سورة البقرة: ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>