للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي" (١).

وحسن العشرة لفظ جامع ترجع إليه جميع الحقوق، فما سنذكره بعد ذلك إنما هو جزء من حسن العشرة، وإنما نفرده لمزيد العناية به، ومن ذلك:

٢، ٣، ٤ - النفقة، والكسوة، والسُّكنى، بالمعروف:

أما النفقة: فالمراد بها ما ينفقه الزوج على زوجته وأولاده من طعام وكسوة وسكنى ونحو ذلك، ونفقة الزوجة واجبة على الزوج بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول (٢):

- أما الكتاب فمن ذلك:

١ - قوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها} (٣).

٢ - وقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (٤).

قال ابن كثير -رحمه الله-: "أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي: بما جرت به عادة أمثالهن، من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره" اهـ.

- وأما السنة فمنها:

١ - حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (٥).

٢ - وحديث معاوية القشيري رضي الله عنه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ ... قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت" (٦).


(١) الترمذي (٣٨٩٢)، وابن حبان (١٣١٢) وهو صحيح.
(٢) «ابن عابدين» (٣/ ٨٨٦)، و «البدائع» (٤/ ١٥)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٩٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٢٦)، و «المغني» (٧/ ٥٦٣)، و «روضة الطالبين» (٩/ ٤٠).
(٣) سورة الطلاق: ٧.
(٤) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨).
(٦) حسن: أخرجه أبو داود (٢١٤٢)، وابن ماجة (١٨٥٠)، وأحمد (٤/ ٤٤٧)، والنسائي في «العشرة» (٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>