للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وحديث عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطينى وولدى إلا ما أخذتُ وهو لا يعلم، قال: "خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١).

- وأما الإجماع، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم اتفاقهم على وجوب نفقة الزوجة على زوجها -إذا كان بالغًا- إلا الناشز.

- وأما المعقول: فإن المرأة محبوسة على الزوج، يمنعها من التصرف والاكتساب لتفرغها لحقه، فكان عليه أن ينفق عليها.

* سبب وجوب النفقة:

ذهب الحنفية إلى أن سبب وجوب النفقة على الزوج: حبس المرأة عليه، وقال الجمهور: سبب وجوب النفقة: الزوجية، أي: كونها زوجة (٢).

* شروط وجوب النفقة:

اشترط الجمهور لإيجاب النفقة للزوجة على زوجها شروطًا، قبل الدخول، وبعده (٣).

* الشروط قبل الدخول:

١ - أن تمكنه من الدخول بها: بأن تدعوه -بعد العقد- إلى الدخول بها، فإن لم تفعل أو امتنعت من الدخول بغير عذر فلا نفقة عليه.

٢ - أن تكون الزوجة مطيقة للوطء: بأن لا تكون صغيرة أو بها مانع من الوطء.

٣ - أن يكون الزواج صحيحًا: فإن كان فاسدًا، فلا نفقة لها على الزوج، ولا يمكن اعتبار الزوجة محبوسة على الزوج، لأن التمكين لا يصح مع فساد النكاح، ولا يستحق في مقابلته بالاتفاق.

* الشروط بعد الدخول:

١ - أن يكون الزوج موسرًا: فلو كان معسرًا لا يقدر على النفقة، فلا نفقة عليه مدة إعساره، لقوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته .... لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها} (٤).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤).
(٢) «البدائع» (٤/ ١٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٢٥)، و «المغني» (٧/ ٥٦٤).
(٣) «البدائع» (٤/ ١٨)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٣٥)، و «المغني» (٧/ ٦٠١)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٩٤).
(٤) سورة الطلاق: ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>