للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن تكون محبوسة عليه (تكون غير ناشز): فإذا خرجت عن طاعته فلا نفقة لها.

* فائدة: الزوجة العاملة أو الموظفة، هل لها نفقة؟

إذا كانت المرأة تعمل خارج بيتها (في عمل مباح!!) فإن كان برضا الزوج ولم يمنعها فإنه تجب لها النفقة، لأن الاحتباس عليه حقه، فله أن يتنازل عنه، فإن لم يرض ومنعها من الخروج فخرجت للعمل، سقط حقها في النفقة، لأن الاحتباس في هذه الحالة ناقص (١).

* تقدير النفقة الواجبة:

الأصل في هذا قوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ...} (٢). وقوله سبحانه {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره} (٣)، وقوله صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (٤).

فالمعتبر إذن:

١ - الكفاية للزوجة والأولاد بالمعروف، وهذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال والأمكنة والأزمنة.

٢ - استطاعة الرجل وسعته.

وقد أطال الفقهاء -رحمهم الله- في تحديد القدر الواجب في النفقة، وفصلوا في ذلك بما نراه مبنيًّا على أعراف زمانهم (٥)، وكذلك في مسألة النفقة: هل المعتبر فيها حال الزوج أو الزوجة أو حالهما؟ والصحيح الذي دلت عليه النصوص القرآنية المتقدمة أن المعتبر -في اليسار والإعسار- حال الزوج، وهو مذهب المالكية والشافعية (٦).


(١) «ابن عابدين» (٢/ ٨٩١).
(٢) سورة الطلاق: ٧.
(٣) سورة البقرة: ٢٣٦.
(٤) صحيح: تقدم قريبًا.
(٥) انظر «البدائع» (٤/ ٢٣)، و «ابن عابدين» (٢/ ٨٨٦)، و «القوانين الفقهية» (٢٢١)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٩٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٢٦)، و «المغني» (٧/ ٥٦٤ - ٥٧١).
(٦) «الشرح الصغير» (٢/ ٧٣١ - وما بعدها)، و «المغني» (٧/ ٥٦٤ - ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>