للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* هل يلزم الزوج بنفقة علاج زوجته؟

مذهب الأئمة الأربعة أن الزوج لا يجب عليه نفقة علاج زوجته وتداويها (١)!! لكن الظاهر أن مبنى هذا القول على أن المداواة -في الماضي- لم تكن من الحاجات الأساسية ولم تكن تكثر الحاجة إليها، "أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم، لأن المريض يفضل -غالبًا- ما يتداوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوَّجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟!

لذا فإنا نرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية، وكما تجب على الوالد نفقة الدواء اللازم للولد بالإجماع، وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم يردَّها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟!! " اهـ (٢).

* وأما الكسوة: فقد أجمع أهل العلم على أنه تجب الكسوة للزوجة على زوجها إذا مكنته من نفسها على الوجه الواجب عليها، لقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} (٣).

ولما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم -في حديث جابر-: " ... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" (٤).

ولأن الكسوة لابد منها على الدوام، فلزمته كالنفقة، كما أجمعوا على أنه يجب أن تكون الكسوة كافية للمرأة، وأن هذه الكفاية تختلف باختلاف طولها وقصرها وسمنها وهزالها وباختلاف البلاد التي تعيش فيها في الحر والبرد (٥).

* فائدة: لو كساها الزوج ثم طلقها أو مات أو ماتت قبل أن تبلى الثياب، فهل يسترجعها؟

إذا استلمت المرأة نفقتها المفروضة ثم طلقها الزوج أو توفي عنها أو توفيت،


(١) «ابن عابدين» (٢/ ٨٨٩)، و «الدسوقي» (٢/ ٥١١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٣١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٣٦).
(٢) «الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة (٧/ ٧٩٤ - ٧٩٥).
(٣) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨) وقد تقدم.
(٥) «البدائع» (٤/ ٢٤)، و «ابن عابدين» (٢/ ٦٤٥ - ٦٥٤)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٤٠٣)، و «روضة الطالبين» (٩/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>