للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - حديث ابن عباس قال: بتُّ عند خالتي ميمونة «فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال: فصلى إحدى عشرة ركعة» (١).

٤ - حديث ابن عباس في مبيته عند ميمونة وفيه: «.. ثم نام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه ثم خرج إلى الصلاة» (٢) وفي لفظ «ثم قام فصلى ولم يتوضأ».

الثاني: النوم ينقض الوضوء مطلقًا: لا فرق بين قليله وكثيره، وهو مذهب أبي هريرة وأبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن البصري وابن المسيب والزهري والمزني وابن المنذر وابن حزم، وهو اختيار الألباني:

١ - لحديث صفوان بن عسال قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة» (٣) قالوا: فعمَّ صلى الله عليه وسلم كلَّ نوم ولم يخص قليله من كثيره، ولا حالاً من حال، وسوَّى بينه وبين الغائط والبول.

٢ - ولما رُوى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «العينان وكاء السَّه (٤)، فمن نام فليتوضأ» (٥) وهو ضعيف.

٣ - حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه» (٦). وقد استدل به البخاري في «صحيحه» على إيجاب الوضوء من النوم، والذي يظهر لي أن في الاستدلال به على ذلك نظرًا، فإن جعل العلة من الانصراف من الصلاة لأجل النوم هي خشية أن يدعو على نفسه أو


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٧)، ومسلم (٧٦٣) واللفظ له.
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١١٧)، ومسلم (١٨٤)، وأحمد (١/ ٣٤١).
(٣) حسن: أخرجه النسائي (١/ ٣٢)، والترمذي (٣٥٣٥)، وابن ماجه (٤٧٨)، وانظر «الإرواء» (١٠٤).
(٤) «السَّه»: حلقة الدبر، و «الوكاء» الخيط الذي يربط به فم القربة، فجعل اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة، فإذا نامت العين استطلق ذلك الوكاء وكان منه الحدث.
(٥) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٠٣)، وابن ماجه (٤٧٧) وغيرهما وهو ضعيف على الأرجح، وقد حسنه الألباني.
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٢)، ومسلم (٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>