للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتكلم بما لا يعلم وأن لا يحضر قلبه فينتفي الخشوع، وهذا لا تعلق له بالوضوء من النوم، بل ربما استدل به القائلون بعدم النقض بالنوم، فلينظر.

٤ - قالوا: أهل العلم مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو أغمى عليه على أي حال كان ذلك منه، فكذلك النائم.

الثالث: كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض: وهذا قول مالك ورواية عن أحمد وبه قال الزهري وربيعة والأوزاعي (!!)، وقد حملوا حديث أنس في نوم الصحابة على النوم القليل، واستدلوا بحديث أبي هريرة: «من استحق النوم فقد وجب عليه الوضوء» (١).

والصحيح أنه موقوف عليه، وحديث ابن عباس: «وجب النوم على كل نائم إلا من خفق رأسه خفقة أو خفقتين» (٢).

الرابع: لا ينقض النوم إلا إذا نام مضطجعًا أو متكئًا: وأما من نام على هيئة من هيئات الصلاة كالراكع والساجد والقائم والقاعد فلا ينتقض وضوؤه سواء كان في الصلاة أو لم يكن. وهو قول حماد والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وداود وقول للشافعي، وحجتهم:

١ - ما رُوى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على من نام جالسًا وضوء حتى يضع جنبه» (٣) وهو ضعيف لا يصح.

٢ - حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا نام العبد في سجوده باهى الله تعالى به الملائكة يقول: انظروا إلى عبدي روحه عندي وجسده في طاعتي» (٤) وقاسوا سائر هيئات المصلي على السجود، قلت: وهو ضعيف الإسناد، قال البيهقي: ثم ليس فيه أنه لا يخرج من صلاته، والقصد منه -إن صح- الثناء على العبد المواظب على الصلاة حتى يغلبه النوم ... اهـ.


(١) صحيح موقوفًا: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٥٨)، وعبد الرزاق (٤٨١) موقوفًا بسند صحيح وقد ورد مرفوعًا ولا يصح كما قال الدارقطني في «العلل» (٨/ ٣٢٨)، وانظر «الضعيفة» (٩٥٤).
(٢) ضعيف موقوفًا ومرفوعًا: أخرجه عبد الرزاق (٤٧٩)، والبيهقي (١/ ١١٩)، وانظر «علل الدارقطني» (٨/ ٣١٠).
(٣) منكر: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٤٥٩)، والدارقطني (١/ ١٦٠)، والطبراني في «الأوسط».
(٤) ضعيف: وانظر «السلسلة الضعيفة» (٩٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>