للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم" (١).

وأما ما يُروى مرفوعًا: "لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته" (٢) فضعيف لا يحتج به.

* الخلاف بين الزوجين وعلاجه:

إذا تسرَّب الشقاق والبغضاء إلى بيت الزوجية، فقد شرع الله سبحانه إرسال حكمين لحدِّ هذا الخلاف، وإزجاء النصيحة إلى الزوجين، أحدهما يمثل الزوج والآخر يمثل الزوجة، إذ أن استمرار الشقاق بينهما معناه: هدم الأسرة وتشتيت الأطفال، وقطع الصلات والعلاقات وربما الأرحام!!

قال الله سبحانه: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} (٣).

وينبغي على الحكمين أن يبذلا جهدهما في عملية الإصلاح وإزالة الشقاق بينهما، وأن يكونا صادقين في الإصلاح بينهما، وعليهما أن يأخذا على يد المسيء منهما، وأن يُلزماه جانب الحق (٤).

* سُلْطَةُ الحَكَمَيْنِ:

إذا بذل الحكمان ما في وسعهما للإصلاح بين الزوجين، فوجدا أنه غير ممكن فهل لهما سلطة التفريق بينهما؟ أم لابد من الرجوع إلى الزوجين؟ قولان للعلماء.

والأصح أن الحكمين قاضيان وليسا وكيلين، فلهما أن يفرقا بين الزوجين سواء رضيا أم لا، ولو بدون أمر من القاضي ولا بتوكيل من الزوجين، وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، وقول عند الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام (٥)، ويدل عليه:


(١) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم.
(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢١٤٧)، وابن ماجة (١٩٨٦)، وأحمد (١/ ٢٠) عن عمر مرفوعًا.
(٣) سورة النساء: ٣٥.
(٤) «البدائع» (٢/ ٣٣٤)، و «منح الجليل» (٢/ ١٧٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٦١)، و «المغني» (٧/ ٤٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٠٦).
(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ١٦٣)، و «الخرشي» (٤/ ٩)، و «المغني» (٧/ ٤٩)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>