للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن لا يزيد في ضربه على عشر ضربات: لحديث ... أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله" (١).

وهذا مذهب الحنابلة (٢).

٣ - أن لا يضرب الوجه ولا يقع الضرب على المهالك: لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن حيدة-: " ... ولا تضرب الوجه، ولا تُقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت" (٣).

لما في هذا الفعل من الاستهانة بالمرأة وتحقيرها ولما فيه من الإيذاء والتشويه، فلو فعل ذلك فهو جانٍ، ولها طلب التطليق والقصاص.

٤ - أن يغلب على ظنه أن ضربه سيزجرها: لأن الضرب وسيلة إصلاح، والوسيلة لا تشرع عند ظن عدم ترتُّب المقصود عليها، وإلا فلا يضربها (٤).

٥ - أن يرفع الضرب عنها إذا أطاعته: لقول الله سبحانه: {واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} (٥).

* تنبيه: لا ينبغي للزوج أن يتخذ من هذه الوسيلة العلاجية (الضرب) التي شرعها الله في بعض الأوقات (وقت النشوز بعد فشل الوعظ والهجر) ديدنًا، فيضرب زوجته -نشزت أو لم تنشز- فإن هذا لا يجوز، وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم:

١ - فعن عائشة قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادمًا له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئًا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله" (٦).

٢ - وعاب على أبي جهم كثرة ضربه للنساء وقال لفاطمة بنت قيس ناصحًا لها في شأن الزواج: "أما أبو الجهم فضرَّاب للنساء" وفي لفظ: "فلا يضع عصاه عن عاتقه" (٧).


(١) صحيح: أخرجه البخاري.
(٢) «المغني» (٧/ ٤٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٠٦).
(٣) حسن: تقدم مرارًا.
(٤) «منح الجليل» (٢/ ١٧٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٦٠).
(٥) سورة النساء: ٣٤.
(٦) صحيح: أخرجه مسلم، والترمذي في «الشمائل» (٣٣١)، والنسائي في «العشرة» (٢٨١)، وابن ماجة (١٩٨٤).
(٧) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٨٠)، والنسائي (٣٢٤٥)، وأبو داود (٢٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>