للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا قال عامة أهل العلم (١).

* إذا قال لامرأته: (أنت عليَّ حرام)، هل يقع طلاقًا؟

لم يقع في القرآن الكريم -صريحًا- ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نصٌّ ظاهر صحيح يُعتمد عليه في حكم هذه المسألة، ولذا تجاذبها العلماء، واختلفوا فيها على أقوال كثيرة ذكر ابن حزم منها اثنى عشر وذكر ابن القيم ثلاثة عشر مذهبًا أصولًا تفرَّعت إلى عشرين مذهبًا (٢)، وأقرب هذه الأقوال أربعة:

الأول: إن نوى به الطلاق وقع طلاقًا، وإن لم ينوه كان يمينًا، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك -في المدخول بها- والشافعي ورواية عن أحمد (٣)، على اختلاف بينهم في بعض الجزئيات والتفصيلات، وحجتهم: أن الطلاق نوع تحريم فصحَّ أن يكنى به عنه كسائر كنايات الطلاق لمن يشترط لوقوعه النية كما تقدم.

فإن لم توجد نية الطلاق فهو يمين لقوله تعالى: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تيتغي مرضات أزواجك ... قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} (٤).

قال القرطبي: تحليل اليمين كفارتها. اهـ.

الثاني: يقع ظهارًا نوى الظهار أو لم ينوه، ويكون فيه كفارة ظهار: وهو مذهب أحمد وقول للشافعي، وقد صح عن ابن عباس (٥).

وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارًا، فالتحريم أولى، قال ابن القيم: وهذا أقيس الأقوال، ويؤيده أن الله تعالى لم يجعل للمكلف التحليل والتحريم، وإنما ذلك إليه تعالى، وإنما جعل له مباشرة الأقوال والأفعال التي يترتب عليها التحريم، فإذا قال: (أنت عليَّ كظهر أمي، أو: أنت عليَّ حرام) فقد قال المنكر من القول والزور وكذب على الله تعالى، فإنه لم يجعلها عليه كظهر أمِّه ولا جعلها عليه حرامًا -فقد أوجب بهذا القول المنكر والزور أغلظ الكفارتين، وهي كفارة الظهار (٦).


(١) «المغني» (٧/ ١٢١)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٩٤).
(٢) انظر «المحلي» (١٠/ ١٢٤ - ١٢٨)، و «زاد المعاد» (٥/ ٣٠٢ - ٣١٣)، و «إعلام الموقعين»، و «نيل الأوطار» (٦/ ٣١٣).
(٣) «جواهر الإكليل» (١/ ٣٤٧)، و «ابن عابدين» (٣/ ٢٥٤)، و «حاشية الجمل» (٤/ ٣٣١)، وما تقدم.
(٤) سورة التحريم: ١، ٢.
(٥) «المغني» (٧/ ٤١٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٨٦).
(٦) وستأتي أحكام الظهار قريبًا - إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>