للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية ثم راجعها بقي له تطليقة واحدة، وعلى هذا اتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} (١).

[٢] الطلاق البائن:

وهو الذي لا يكون فيه للزوج حقُّ الرَّجعة على مطلَّقته، وهو على نوعين:

بائن بينونة صغرى، وبائن بينونة كبرى:

(أ) الطلاق البائن بينونة صغرى: هو الذي لا يملك الزوج فيه أن يرجع مطلقته إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد ويترتب على هذا النوع من الطلاق ما يلي:

آثار وأحكام الطلاق البائن بينونة صغرى (٢):

١ - إزالة الملك لا الحل: بمعنى أنه تنقطع به رابطة الزوجية، فتصير أجنبية عنه، وتنتهي الحقوق الزوجية لكل منهما على الآخر - سوى النفقة للزوجة ما دامت في العدة إذا كانت حاملًا بلا خلاف، وفي وجوب نفقتها عليه إذا كانت غير حامل خلاف سيأتي بحثه. ولا يشترط لحلها لمطلِّقها أن تتزوَّج زوجًا آخر، وإنما للزوج أن يرجعها إلى عصمته (يتزوَّجها) بعقد ومهر جديدين (٣).

٢ - لا يملك المطلِّق حق الرجعة في العدة: ولكن له أن يتزوجها برضاها أثناء العدة (٤) وبعدها بعقد ومهر جديدين كما تقدم.

٣ - حلول المهر المؤجَّل: الذي لم يعيَّن في العقد لأن هذا أقرب الأجلين: الموت أو الطلاق، وقد تقدم في «أحكام الصداق».

٤ - لا ظهار ولا إيلاء ولا لعان ولا توارث بينهما: لوقوع البينونة بمجرد وقوع الطلاق (٥).

٥ - إنقاص عدد التطليقات: فالطلاق البائن بينونة صغرى ينقص عدد التطليقات التي يمتلكها الزوج المطلِّق على زوجته، فإذا أعادها بعقد نكاح جديد قبل أن تنكح زوجًا غيره، وكان قد طلقها تطليقة واحدة بائنة، عات بتطليقتين


(١) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٢) «المفصل في أحكام المرأة» للدكتور عبد الكريم زيدان (٨/ ٥٩ - ٦٠) بتصرف.
(٣) «المغني» (٧/ ٢٧٤)، و «البدائع» (٣/ ١٨٧).
(٤) محل هذا عند من يقول إن الطلاق البائن بينونة صغرى يكون بغير الطلاق قبل الدخول - وهذا ليس فيه عدة - وسيأتي تحريره.
(٥) «البدائع» (٣/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>