للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يملكهما عليها، وكذلك الحكم إذا أعادها بعقد جديد بعد أنكحت زوجًا غيره، وطلقها أو مات عنها قبل أن يدخل بها، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم (١).

وأما ما عدا هذه الحالات ففيه خلاف في احتساب عدد التطليقات، يأتي تحريرهُ بعده في «مسألة الهدم» إن شاء الله.

مسألة الهدم: ويُقصد بها: (إذا طلَّق الرجل امرأته مرة أو اثنتين فتزوجت بآخر، فطلَّقها الثاني، ثم رجعت إلى الأول، فهل تُحسب التطليقات الأولى من الثلاث وتعود إليه على ما بقي من الثلاث؟ أم أن زواجها بغيره قد هدم التطلقيات الأولى فيبقى لها عليها ثلاث كاملة؟).

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين (٢):

الأول: تُحسب التطليقات في الزواج، فترجع إلى الزوج الأول على ما بقي من التطليقات:

بمعنى أنه: إن كان طلقها واحدة عادت إليه وهو يملك عليها تطليقتين، وإن كان طلقها تطليقتين عادت إليه وهو يملك عليها تطليقة واحدة.

وهذا قول عمر بن الخطاب وعلي وعمران بن حصين وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم -، وبه قال ابن المسيب والحسن والثوري ومحمد بن الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول ابن المنذر، وحجتهم:

١ - أن الزواج الثاني هو الذي ينهي حرمة المطلقة ثلاثًا على زوجها الأول بدليل قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} (٣). ولا إنهاء للحرمة قبل ثبوتها، ولا ثبوت لها إلا بعد الطلاق الثلاث (٤).


(١) «فتح القدير» (٣/ ١٧٨)، و «المغني» (٧/ ٢٦١).
(٢) «البدائع» (٣/ ١٢٧)، و «فتح القدير» (٣/ ١٧٨ - مع الهداية)، و «الأم» (٥/ ٢٥٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٩٣)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٦٧ - ط. الحلبي)، و «المغني» (٧/ ٢٦١)، و «جامع أحكام النساء» لشيخنا - حفظه الله - (٤/ ٢٣٩ - ٢٤٢).
(٣) سورة البقرة: ٢٣٠.
(٤) يقولون هذا: لأنه إذا طلق ثلاثًا ثم تزوجت غيره ثم عادت إليه بعقد جديد فيكون له عليها ثلاث تطليقات جديدة باتفاق العلماء، وانظر المراجع السابقة مع «ابن عابدين» (٣/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>