للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جابر بن سمرة أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ» قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم، توضأ من لحوم الإبل» (١).

وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «توضأوا من لحوم الإبل، ولا توضأوا من لحوم الغنم» (٢).

وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأبي خيثمة وابن المنذر وابن حزم وهو أحد قولي الشافعي واختاره شيخ الإسلام وهو مروي عن ابن عمر وجابر بن سمرة، بينما ذهب جمهور العلماء: أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وطائفة من السلف إلى أنه لا يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل وإنما يستحب (٣)، لحديث جابر قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار» (٤) قالوا: فقوله: «مما مست النار» تشمل لحوم الإبل كذلك وقد ثبت نسخه.

ويجاب عن هذا بأمرين (٥): الأول: أن حديث جابر عام، وما ورد في نقض الوضوء بلحم الإبل خاص، والعام يحمل على الخاص، فيخرج منه ما قام الدليل على تخصيصه، ولا يقال بالنسخ لإمكان الجمع.

الثاني: أن الأمر الوارد بالوضوء من لحوم الإبل إنما هو حكم فيها خاصة سواء مستها النار أو لم تمسها، فليس مس النار إياها -إن طبخت- بموجب للوضوء فحكمها خارج عن الأخبار الواردة بالوضوء مما مست النار وبنسخ الوضوء منه.

وقال بعضهم: المراد بالوضوء في الحديث: (غسل اليد)!! وهذا باطل (٦)، فإن الوضوء لم يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا وضوء الصلاة، ثم إنه في رواية مسلم لحديث جابر بن سمرة قرن الأمر بالوضوء من لحم الإبل بالصلاة في مباركها مفرقًا بين ذلك وبين الصلاة في مرابض الغنم، وهذا مما يفهم منه وضوء الصلاة قطعًا.


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٣٦٠)، وابن ماجه (٤٩٥).
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (١٨٤)، والترمذي (٨١)، وابن ماجه (٤٩٤).
(٣) «المبسوط» (١/ ٨٠)، و «مواهب الجليل» (١/ ٣٠٢)، و «المجموع» (١/ ٥٧)، و «المغنى» (١/ ١٣٨)، و «المحلى» (١/ ٢٤١)، و «الأوسط» (١/ ١٣٨).
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١٩٢)، الترمذي (٨)، والنسائي (١/ ١٠٨).
(٥) «المحلى» (١/ ٢٤٤)، و «الممتع» (١/ ٢٤٩).
(٦) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٦٠ - وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>