للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبدعي: ما خالف السنة في ذلك.

[١] طلاق السنة:

وهو الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأُوقع على الوجه المأذون به شرعًا، والوجه الشرعي يتعلق بأمرين: وقت إيقاعه، وعدد الطلاق.

(أ) الطلاق السني من حيث (وقت إيقاعه):

أولًا: بالنسبة للمرأة المدخول بها ممن تحيض: يشترط لكون طلاق المرأة المدخول بها من ذوات القروء (ممن تحيض) شروط:

١ - أن يطلقها في طهر، لا في حيض ولا نفاس.

٢ - أن لا يكون جامعها في هذا الطهر قبل طلاقها.

قال تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} (١).

قال ابن مسعود: {فطلقوهن لعدتهن}: بالطهر في غير جماع» (٢).

وقال ابن عباس: «فطلقوهن لقُبل عدَّتهن» (٣).

فالمراد من الآية الكريمة: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وسيأتي في حديث ابن عمر تفسير النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه الآية.

وعن نافع وسالم وعبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مُرْهُ فليراجعْها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلَّق لها النساء» (٤).

وقد دلَّ الحديث على أن الرجل ينتظر أن تطهر المرأة طهرين - بعد الحيضة التي طلَّقها فيها - حتى يحلَّ له طلاقها.


(١) سورة الطلاق: ١.
(٢) صحيح: أخرجه النسائي (٦/ ١٤٠)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٠٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ١).
(٣) صحيح: أخرجه النسائي (٦/ ١٣٩)، وعبد الرزاق (٦/ ٣٠٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٥١ - ٧١٦٠)، ومسلم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>