للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر قال: كيف ترى في رجل طلَّق امرأته حائضًا؟ قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم

- فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردَّها عليَّ [ولم يرها شيئًا] وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» (١).

وأُجيب عنه: بأن زيادة (ولم يرها شيئًا) شاذة، وقد أطبق العلماء على تضعيفها منهم أبو داود والخطابي والشافعي وابن عبد البر (٢).

٢ - روي ابن حزم - ونقله عنه ابن القيم - عن نافع عن ابن عمر أنه قال - في الرجل يطلق امرأته وهي حائض -: «لا يعتد بذلك» (٣).

وقد أُجيب: بأن هذا الأثر قد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٥) من نفس الطريق عن نافع عن ابن عمر - في الذي يطلق امرأته وهي حائض - قال: «لا تعتد بتلك الحيضة»!! فذكرها ابن حزم مختصرة وفرق بين اللفظين، فهذا معناه: لا يعتد بتلك الحيضة من أقرائها الثلاثة التي في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (٤). وليس فيه تعرض لاحتساب التطليق أو عدمه (٥).

٣ - عن طاووس قال: «وجه الطلاق أن يطلقها طاهرًا من غير جماع وإذا استبان حملها» (٦).

٤ - عن خلاس بن عمرو أنه قال - في الرجل يطلق امرأته وهي حائض -: «لا يعتد بها» (٧).

قلت: لا يخفى أن قول طاووس وخلاس رحمهما الله - إن ثبت - إنما يفيد في إثبات الخلاف بين السلف في المسألة، لكنه لا يُعدُّ دليلًا يستدل به.


(١) أخرجه أبو داود (٢١٨٥) وغيره وقد جمع شيخنا - حفظه الله - طرقه وأبان علَّته في «جامع أحكام النساء» (٤/ ٤٢).
(٢) «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٣٢٧)، و «الفتح» (٩/ ٣٥٤ - المعرفة)، و «جامع أحكام النساء» (٤/ ٤٥ - ٤٧).
(٣) إسناده ليِّن: أخرجه ابن حزم في «المحلي» (١٠/ ١٦٣).
(٤) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٥) نبَّه عليه شيخنا - رفع الله مقامه - في «جامع أحكام النساء» (٤/ ٤٧ - ٤٨).
(٦) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٩٢٣).
(٧) إسناده ضعيف: أخرجه ابن حزم (١٠/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>