للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند هؤلاء تقسيمات وتفريعات:

١ - فعند الحنفية: إذن الزوج لغيره في تطليق زوجته ثلاثة أنواع: تفويض، وتوكيل، ورسالة. وللتفويض عندهم ثلاثة ألفاظ: تخيير، وأمر بيد، ومشيئة، وعندهم بين التفويض والتوكيل فروق.

٢ - وعند المالكية: النيابة على أربعة أنواع: توكيل وتخيير وتمليك ورسالة، وفيها عندهم فروق.

٣ - وعند الشافعية والحنابلة: يجوز أن ينيب زوجته ويسمى «تفويضًا» وله أن يُنيب غيرها ويسمى «توكيلًا» ولكل منهما أحكام وشروط، يراجعها من شاء في كتب الفروع.

والذي قد يُحتاج إليه من المسائل على هذا الاتجاه ما يلي:

[١] إذا ملَّكها أمر الطلاق، فهل تملكه مطلقًا؟! أم يتقيد بالمجلس الذي وكلَّها فيه؟ لأصحاب الاتجاه الأول في هذه المسألة رأيان (١):

الأول: تملك أمر الطلاق مطلقًا، ولا يتقيَّد بحدٍّ معين حتى يفسخه بنفسه: وهو مذهب أحمد وهو مروي عن علي - رضي الله عنه -، وبه قال الحكم وأبو ثور وابن المنذر.

وحجتهم:

١ - تخيير النبي - صلى الله عليه وسلم - لنسائه، وإمهاله عائشة حتى تستأمر أبويها.

٢ - قول عليٍّ - رضي الله عنه - في رجل جعل أمر امرأته بيدها -: «هو لها حتى تنكل» (٢).

قال ابن قدامة: «ولا نعرف له من الصحابة مخالفًا، فيكون إجماعًا!!» اهـ.

٣ - ولأنه نوع توكيل في الطلاق فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي.

الثاني: يتقيَّد تفويضها بالمجلس، ولا طلاق لها بعده: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وحجتهم: أن التفويض تخيير لها، فكان مقصورًا على المجلس، كقوله: اختاري.


(١) «ابن عابدين» (٣/ ٣١٥)، و «جوهر الإكليل» (١/ ٣٥٧)، و «الجمل» (٤/ ٣٤٠)، و «المغني» (٧/ ٤٠٣).
(٢) نسبه إليه ابن قدامة، والذي عند البيهقي (٧/ ٣٤٨) بسند ضعيف عن علي: «إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة، فإذا قضيت فليس له من أمرها شيء، وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه» وهو عكس ما حكاه ابن قدامة!!

<<  <  ج: ص:  >  >>