للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أ) فأما الكتاب فمنه: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (١).

وقوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ... وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} (٢).

وقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (٣).

(ب) وأما السنة فمنها: حديث أم عطية - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث إلا زوج أربعة أشهر وعشرًا» (٤).

وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم مكتوم، وأحاديث أخرى تأتي.

(جـ) وقد أجمعت الأمة على مشروعية العدة ووجوبها [في الجملة] من عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا دون نكير من أحد (٥) وإنما اختلفوا في أنواع منها.

هل على الرجل عِدَّة؟ (٦)

لا تجل العدة على الرجل، فإنه يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضي مدة عدَّتها، إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو أراد الزواج بأختها أو خالتها أو عمتها أو غير ممن لا يحل له الجمع بينهما، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق، ولا يجب في عدة الطلاق البائن عند الجمهور خلافًا للحنفية.

وهذا الانتظار من الرجل لا يُطْلَق عليه «عدة» لا لغةً ولا اصطلاحًا، وإن كان يحمل معنى العدة.

أنواع العدَّة:

العدة - من جهة إحصائها وحسابها - على ثلاثة أنواع: عدة بالأقراء، وعدة بالأشهر، وعدة بوضع الحمل.


(١) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٢) سورة الطلاق: ٤.
(٣) سورة البقرة: ٢٣٤.
(٤) صحيح: يأتي تخريجه قريبًا.
(٥) «المغني» (٧/ ٤٤٨) ط. الرياض الحديثة.
(٦) «البدائع» (٣/ ١٩٣)، و «الدسوقي» (٢/ ٤٦٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٤)، و «المغني» (٧/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>