للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعدة من جهة حال المعتدَّة على أنواع نذكرها فيما يلي:

[أ] من تعتدَّ بالقُروء:

القُرْءُ لغةً: لفظ مشترك، يطلق على الطُّهر والحيض.

والقُرْء اصطلاحًا: اختلف أهل العلم في معناه - بسبب كونه لفظًا مشتركًا بين معنيين - على قولين (١):

الأول: أن القُرء هو الطُّهر (الفترة بين الحيضتين): وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو منقول عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر من الصحابة - رضي الله عنهم -، واستدلوا بما يلي:

١ - قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} (٢).

قالوا: واللام هي لام الوقت والمعنى: في زمان عدتهن أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن، ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالطلاق في الطهر - لا في الحيض لحرمته بالإجماع - فعلم أن القُرءْ: الطهر الذي يسمى عدة وتُطلَّق فيه النساء.

٢ - حديث ابن عمر في تطليقه امرأته وهي حائض، وفيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ، تلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يُطلَّق لها النساء» (٣).

قالوا: فعلم أن العدَّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر بعد الحيضة، ولو كان القُرء هو الحيض كان قد طلقها قبل العدة لا في العدة، وكان ذلك تطويلًا وهو غير جائز، كما لو طلقها في الحيض.

٣ - حديث عائشة أنها قالت: «القروء: الأطهار» (٤) قال الشافعي في «الأم» (٥/ ٢٠٩): والنساء بهذا أعلم لأنه فيهن لا في الرجال. اهـ.


(١) المراجع السابقة ومعها: «فتح القدير» (٤/ ٣٠٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤١٧)، و «أعلام الموقعين» (١/ ٢٥)، و «زاد المعاد» (٥/ ٦٠٠ - ٦٥٠) وفيه بحث مستفيض.
(٢) سورة الطلاق: ١.
(٣) صحيح: تقدم مرارًا.
(٤) إسناده صحيح: أخرجه مالك، وعنه الشافعي (٢/ ١١٠ - شفاء العي)، والبيهقي (٧/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>