للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الراجح من القولين:

الذي يبدو لي من دراسة أدلة الفريقين ومناقشاتهما أن الأرجح أن القرء هو الحيض، وإن كان القول الأول ليس ببعيد، إلا أن هذا أقرب والله أعلم.

وإليك الحالات التي تعتد فيها المرأة بالقروء:

(١) المطلقة (١) بعد الدخول، وهي ممن يحيضن:

المرأة الحرة التي تحيض وتطهر (من ذوات القروء) إذا طُلِّقت - بعد الدخول بها - عدَّتُها ثلاثة قروء (ثلاث حيضات على ما تقدم ترجيحه) لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (٢).

فتنقضي عدَّتُها - على القول الراجح - إذا طهرت من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، وهل يتوقف انقضاء العدة على اغتسالها منها؟ أم تنقضي العدة بمجرد انقطاع الدم؟ قولان للعلماء، أظهرهما اشتراط الاغتسال، لقوله تعالى - في الجماع بعد الحيض -: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} (٣).

أي: يغتسلن، وهذا هو المشهور عن أكابر الصحابة، وعليه: لزوجها أن يراجعها إذا انقطع الدم قبل أن تغتسل، قلت: لو قيَّد هذا المذهب بأن لزوجها مراجعتها - بعد انقطاع الدم - حتى يخرج وقت الصلاة التي طهرت في وقتها، كما هو مذهب أبي حنيفة والثوري ورواية عن أحمد - لكان سديدًا منعًا للتحايل، والله أعلم.

فائدتان:

الأولى:

زوجة المسلم الكتابية عدَّتها كعدة المسلمة: لعموم الأدلة الموجبة للعدة لا فرق بينهما؛ لأن العدة تجب بحق الله وحق الزوج، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} (٤).


(١) سواءً كانت رجعية أو بائنة أو مبتوتة، عند الأئمة الأربعة والظاهرية، لكن رأي شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٣٢/ ٣٤٢) أن المطلقة ثلاثًا تستبرئ بحيضة واحدة لا بثلاث (!!) ولا سلف له في هذا، فليحرر.
(٢) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٣) سورة البقرة: ٢٢٢.
(٤) سورة الأحزاب: ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>