للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - حديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «طلاق الأَمَةِ اثنتان، وعدَّتها حيضتان» (١).

ومعلوم أنه لا تفاوت بين الحرة والأمة فيما يقع به الانقضاء، فدل على أن أصل ما تنقضي به العدة هو الحيض.

٥ - أن عدة المختلعة حيضة - كما تقدم تحريره - وكذلك الأمة فإنها تُستبرأ بحيضة، كما تقدم - في «الطهارة» في حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس - من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» (٢).

٦ - ولأن المقصود الأصلي من العدة التعرف على براءة الرحم - وإن كان لها فوائد أخرى - والعلم ببراءة الرحم يصل بالحيض لا بالطهر، فكان الاعتداد بالحيض لا بالطهر.

٧ - ولأن الأدلة والعلامات والحدود والغليات إنما تحصل بالأمور الظاهرة المتميزة عن غيرها، والطهر هو الأمر الأصلي، فمتى كان مستمرًّا لم يكن له حكم يُفرد به في الشريعة، وإنما الأمر المتميز هو الحيض، وهو الذي تتغير به أحكام المرأة.

هذا طرف من أدلة كل فريق، ولكل فريق أجوبة ومناقشات على الآخر (٣)، تركت ذكرها خشية الإطالة، لكن يهمني هنا أمران:

١ - ثمرة هذا الخلاف: أن المرأة لو طُلِّقت طاهرًا وبقي من طهرها شيء ولو لحظة:

فعلى القول بأن القرء هو الطهر: يحسب ما بقي من الطهر قرءًا، وتنقضي عدتها - في هذه الحالة - برؤية الدم من الحيضة الثالثة.

وعلى القول بأن القرء هو الحيضة: لا عبرة بما بقي من الطهر، وتنقضي عدتها بانقضاء دم الحيضة الثالثة، وهل يشترط الغسل بعد ذلك لانقضاء العدة؟ فيه خلاف.


(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢١٨٩)، والترمذي (١١٨٢)، وابن ماجة (٢٠٨٠)، والدارقطني (٣/ ٣٩) ولا يصح مرفوعًا، وقد صحَّ موقوفًا عن عمر، وابن عمر.
(٢) حسن لغيره: تقدم في أبواب «الحيض».
(٣) وقد أطال ابن القيم في «الزاد» (٥/ ٦٠٠) وما بعدها النفس في ذكر هذا المناقشات فليراجعها من شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>