للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سوى ذلك من الأحكام، ثم جاء الميراث فنسخ السكني، وتعلق حقها بالتركة، فتعتد حيث شاءت، وهذا قول ابن عباس وعطاء (١).

٣ - قول ابن عباس: «إنما قال الله تعتد أربعة أشهر وعشرًا ولم يقل تعتد في بيتها، تعتدُّ حيث شاءت» (٢).

٤ - عن عروة قال: «كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدَّتها» (٣).

٥ - وعن جابر قال: «تعتد المتوفى عنها حيث شاءت» (٤).

٦ - وعن الشعبي قال: «كان عليٌّ يرُحِّلهنَّ، يقول: ينقلهنَّ» (٥).

٧ - أنه قد قتل من الصحابة - رضي الله عنهم - على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - خلق كثير، واعتدَّ أزواجهم بعدهم، فلو كان كل امرأة منهن تلازم منزلها زمن العدة، لكان ذلك من أظهر الأشياء، ولما خفي على من هو دون ابن عباس وعائشة وجابر وعليًّ، فكيف خفي عليهم.

قلت: ليس في المسألة حديث صحيح مرفوع، وقد صحَّ عن الصحابة كلا القولي، فالمسألة اجتهادية، فالظاهر أنه لا مانع من اعتدادها حيث شاءت لكن الأورع اعتدادها في بيت زوجها إلا لعذر، ولذا قال الزهري - رحمه الله -: «أخذ المترخِّصون بقول عائشة، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر» (٦) والله أعلم بالصواب.

إحداد المعتدَّة:

الإحداد لغةَ: المنع، وفي الاصطلاح: امتناع المرأة من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة.

حكم الإحداد:

[١] المتوفى عنها زوجها: يجب عليها الإحداد في عدة الوفاة ولم لم يدخل


(١) انظر «سنن أبي داود» (٢٣٠١)، والنسائي (٦/ ٢٠٠)، و «صحيح البخاري» (٥٣٤٤).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٥٢)، والبيهقي (٧/ ٤٣٥).
(٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٥٢)، والبيهقي (٧/ ٤٣٥).
(٤) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٥٩).
(٥) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٥٦)، والبيهقي (٧/ ٤٣٦).
(٦) «مصنف عبد الرزاق» (١٢٠٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>