للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلب أعبد به أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه قالت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نعم» فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له قال فكيف قالت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به» (١) وإسناده ضعيف.

٢ - ما روي عن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم وكُنَّ متجاورات في داره فجئن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقُلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تحدَّثن عند إحداكن ما بدا لكُنَّ حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها» (٢).

٣ - أنه صحَّ هذا القول عن ابن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما (٣).

بينما ذهب آخرون إلى أن المعتدة من الوفاة تعتد حيث شاءت، وهو قول جماعة من الصحابة، ويستدل لهذا القول بما يلي:

١ - ما رُوي عن عليٍّ: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المتوفَّى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت» (٤). لكنه ضعيف.

٢ - أن قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} (٥). ناسخ للآية التي جعلت العدة للمتوفى عنها زوجها حولًا كاملًا وهي قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج} (٦). والفسخ إنما وقع على ما زاد على أربعة أشهر وعشر، فبقي ما


(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤)، والنسائي (٦/ ١٩٩)، وابن ماجة (٢٠٣١) والرواية عن فريعة مجهولة.
(٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٧٧) وفه عنعنة ابن جريج وإرسال مجاهد.
(٣) أسانيدها صحيحة: أخرج أثر ابن عمر: عبد الرزاق (٧/ ٣١)، والبيهقي (٧/ ٤٣٦)، وأثر ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٦٨)، وسعيد بن منصور (١٣٤٢)، والبيهقي (٧/ ٤٣٦)، وانظر «جامع أحكام النساء» (٢/ ٥٥).
(٤) ضعيف: أخرجه الدارقطني (٣/ ٣١٥) وفيه أبو مالك النخغي: ضعيف، ومحبوب بن محرز كذلك.
(٥) سورة البقرة: ٢٣٤.
(٦) سورة البقرة: ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>