للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣] القيء ونحوه:

ومذاهب العلماء في هذه المسألة كمذاهبهم في خروج الدم تمامًا، والصواب أنه لا ينقض الوضوء، لعدم صحة شيء من الأدلة في إيجابه، ولأن الأصل البراءة.

وأما حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء «أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء، فأفطر فتوضأ» (١).

فلا ريب في أنه لا يفيد وجوب الوضوء من القيء لأنه مجرد فعل، فغايته أن يدل على الاستحباب. والله أعلم.

[٤] القهقهة في الصلاة أو خارجها:

أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة ولا يوجب وضوءًا، وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة يبطل الصلاة، واختلفوا في نقض الوضوء من الضحك في الصلاة، فذهب أبو حنيفة وأصحاب الرأي والثوري والحسن والنخعي إلى أنه ينقض الوضوء، واحتجوا بحديث منقطع لا يثبت وهو حديث أبي العالية «أن رجلاً ضرير البصر جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فتردَّى في حفرة في المسجد فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة» (٢).

وإنما الثابت حديث جابر موقوفًا: أنه سئل عن الرجل يضحك في الصلاة؟ فقال: «يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء» (٣).

وهذا هو الصحيح وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور (٤).

[٥] تغسيلُ الميت وحَمْلُه:

من غسَّل ميتًا أو حمله فلا ينتقض وضوؤه -على الراجح- لكن استحب بعض أهل العلم لمن غسَّل ميتًا أن يغتسل ولمن حمله أن يتوضأ لحديث أبي هريرة


(١) صحيح: أخرجه الترمذي (٨٧)، وأبو داود (٢٣٨١)، وانظر «الإرواء» (١١١).
(٢) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (١/ ١٦٢)، وابن عدي (٢/ ٧١٦).
(٣) صحيح موقوفًا: أخرجه البخاري تعليقًا (١/ ٢٨٠)، ووصله البيهقي (١/ ١٤٤)، والدارقطني (١/ ١٧٢).
(٤) «المجموع» (٢/ ٦١)، و «الكافي» (١/ ١٥١)، و «المغنى» (١/ ١١٧)، و «الأوسط» (١/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>