للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا» (١) فالذي يترجح لدى قول الجمهور (القول الأول) والله أعلم.

[٤] الركن الرابع: المحلوف عليه (الوطء) (٢):

إذا حلف الزوج على ترك وطء زوجته، فهذا إيلاء، والمقصود بالوطء: الوطء في الفرج، أي في قُبُل الزوجة لا دبرها.

فإذا حلف أن لا يطأها فيما دون الفرج، فلا يكون موليًا في قول أكثر أهل العلم.

[٥] الركن الخامس: مدة الإيلاء:

اختلف أهل العلم في المدة التي لو حلف الزوج على ترك جماع زوجته فيها يكون موليًا على ثلاثة أقوال:

الأول: إذا حلف على أربعة أشهر أو أكثر: وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وهو قول عطاء والثوري، وحجتهم: أنه ممتنع من الوطء باليمين أربعة أشهر، فكان موليًا كما لو حلف على ما زاد، ولا فرق.

الثاني: إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر: هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور، وبه قال طاووس وسعيد بن جبير والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيد، وهو مروي عن ابن عباس، وحجتهم:

١ - قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} (٣). فقد جعل الله تعالى للمولى أربعة أشهر، فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها.

٢ - أن الآية جعلت للمولى تربُّص أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر أو ما دونها فلا معنى للتربُّص، لأن مدة الإيلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائها، لأن المطالبة بالفيء إنما تكون بعد أربعة أشهر، فإذا انقضت المدة بأربعة أشهر فما دون، لم تصح المطالبة من غير إيلاء.


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٢٥٨)، والنسائي (٣٧٧٢)، وابن ماجة (٢١٠٠)، وأحمد (٥/ ٣٥٦).
(٢) «البدائع» (٣/ ١٧١)، و «فتح القدير» (٣/ ١٨٢)، و «الدسوقي» (٢/ ٤٢٨)، و «المجموع» (١٦/ ٣٠٠)، و «المغني» (٧/ ٣٠٠)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢١٦)، و «المحلي» (١٠/ ٤٢).
(٣) سورة البقرة: ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>