للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣] الركن الثالث: المظاهَر به (المشبَّه به):

تشبيه الزوج امرأته بمن تحرم عليه يُتصوَّر أن يكون على ثلاثة أَضْرُب:

(أ) أن يشبهها بأمِّه فيقول: (أنت عليَّ كظهر أمي)

فهذا ظهار بإجماع أهل العلم، ومستنده الأحاديث الواردة في الظهار، ومنها:

حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أن سلمان بن صخر الأنصاري - أحد بني بياضة- جعل امرأته عليه كظهر أُمِّه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلًا، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فذكر ذلك له، فقال له: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اعتق رقبة» قال: لا أجدها، قال: «فصُمْ شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع، قال: «أطعم ستين مسكينًا» قال: لا أجد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -لعروة بن عمرو: «أعطه ذلك الفرق» وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا أو ستة عشر صاعًا، فقال: «أطعم ستين مسكينًا» (١).

(ب) أن يشبهها بظهر من تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا: كأخته وخالته وعمته وجدته فهذا الضرب اختلف أهل العلم في وقوع الظهار به، على قولين (٢):

الأول: لا يكون الظهار إلا بالأم والجدة: وهو قول الشافعي - القديم - ومذهب الظاهرية واختاره الصنعاني - رحمهم الله - قالوا: لأن النص لم يرد إلا في الأم والجدَّة أم يشملها النص كذلك، قالوا: وما ذكر من إلحاق غيرها فبالقياس وملاحظة المعنى، ولا ينتهض دليلًا على الحكم.

الثاني: أن يكون ظهارًا: وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم، منهم: الحسن وعطاء والشعبي والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي - في الجديد - وأحمد، وحجتهم ما يلي:

١ - أنهن محرمات بالقرابة، فأشبهن الأم.

٢ - وردُّا على القول الأول: بأنه قد جاء في الآية الكريمة {وإنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ القَوْلِ وزُورًا} (٣). وهذا موجود في مسألتنا، فجرى مجراه.


(١) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (١٢٠٠)، وأبو داود (٢٢١٧)، وابن ماجه (٢٠٦٢)، والبيهقي (٧/ ٣٩٠).
(٢) «البدائع» (٣/ ٢٣٤)، و «الدسوقي» (٢/ ٤٣٩)، و «مغنى المحتاج» (٣/ ٣٥٤). و «المغنى» (٧/ ٣٤٠)، «المحلى» (١٠/ ٥٠).
(٣) سورة المجادلة: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>