للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البينة - اللِّعان، لأن النسب لا ينتفي بالبيِّنة، وإنما ينتفي باللعان، إذ الشهود لا سبيل لهم إلى العلم بأن هذا الولد ليس منه، وإن أراد أن يثبت الزنى بالبينة، ثم يلاعن لنفي الولد جاز له ذلك (١).

ثانيًا: شروط ترجع إلى المقذوف (الزوجة):

[١] إنكارها للزنى: فلو أقرَّت بالزنى، فيلزمها الحد -حدُّ الزنى- لظهور زناها بإقرارها، ولا تلاعن حينئذ، لأن اللعان كالبينة إنما يقام مع الإنكار.

لكن لا يثبت إقرارها إلا إذا أقرت بالزنى أربع مرات (٢).

[٢] عفَّتها عن الزنى: فإن لم تكن الزوجة المقذوفة عفيفة لم يجب اللعان بقذفها، لأنها إذا لم تكن عفيفة فقد صدَّقته بفعلها، فصار كما لو صدَّقته بقولها (٣).

ثالثًا: شروط ترجع إلى القاذف والمقذوف جميعًا:

[١] قيام الزوجية: فإن الله تعالى خصَّ الأزواج بهذا الحكم، وجعل لعانهم قائمًا مقام البينة على ما قذف به زوجته، قال تعالى: {والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ...} (٤). فلذا فإنه يصح اللعان بين الزوجين بنكاح صحيح، سواء كانت الزوجة مدخولًا بها أو غير مدخول بها، وعلى هذا إجماع أهل العلم (٥).

فإن كانت زوجته في نكاح فاسد فله أن يلاعن لنفي نسب ولدها منه، على الأرجح، وإن لم يكن ولد يريد نفيه فلا حدَّ في قذفه ولا لعان بينهما، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (٦). ووجه جواز اللعان في هذه الحالة، أن الغرض منه نفي الولد، والنسب يثبت في النكاح الفاسد، فكان - من هذه الجهة - كالنكاح الصحيح، فيجري فيه اللعان من هذه الجهة.

فائدة: المطلَّقة الرجعية، يصح لعانها ما دامت في العدة، لأنها في حكم الزوجة - كما تقدم - وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، والحنفية (٧).


(١) «المجموع» (١٦/ ٣٨٩).
(٢) «البدائع» (٣/ ٢٤١)، و «المغنى» (٧/ ٤٤٦).
(٣) «البدائع» (٣/ ٢٤١).
(٤) سورة النور: ٦.
(٥) «المغنى» (٧/ ٣٩٣)، و «تفسير القرطبي».
(٦) «البدائع» (٣/ ٢٤١)، و «المغنى» (٧/ ٤٠٠).
(٧) «البدائع» (٣/ ٢٤١)، و «المغنى» (٧/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>