للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(جـ) العَفَل: رغوة في الفرج تحدث عند الجماع، أو هو ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق به فرجها فلا ينفذ به الذكر، وقيل: هو القرن.

(ر) الإفضاء: هو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك البول، أو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك الغائط.

وهذه العيوب: ذهب الجمهور إلى أنها تمنح الرجل حق طلب التفريق بسببها على خلاف عند بعضهم في اعتبار بعضها - قالوا: لأن هذه العيوب في المرأة تضيع حق الرجل في الاستمتاع، وهذا منقول عن عمر وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم - ولا يعلم لهم منهم مخالف.

هل يثبت حق التفريق بالاستحاضة؟

لم يذكر الفقهاء الاستحاضة في العيوب التي تجيز التفريق، إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية (١) - رحمه الله - اعتبره عيبًا يجيز التفريق به، لأنه لا يمكن الوطء معه إلا بضرر يخافه أو أذى يحصل له والقاعدة عنده أن ما يمنع كمال الوطء، يجوز التفريق لأجله.

[٣] العيوب التي يشترك فيها الرجال والنساء:

(أ) الجُنون.

(ب) الجُذام: علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئتها، وربما انتهى إلى تآكل الأعضاء وسقوطها مع التقرُّح.

(جـ) البَرَص: بياض يظهر في ظاهر البدن فيفسد مزاج الأعضاء، وتزداد اتساعًا مع الأيام، وربما نبت عليها شعر أبيض أيضًا، وربما كانت بقعًا سوداء.

وقد ذهب الجمهور إلى اعتبار هذه الأمور من العيوب التي تجيز للزوجين طلب الفرقة، وقد نقل بعض أهل العلم إجماع الصحابة على إثبات خيار الفسخ بها (٢).

قلت: ويتأيد هذا المذهب بقول عمر - رضي الله عنه-: «أيُّما امرأة غُرَّ بها رجل، به جنون أو جُذام أو برص، فلها المهر بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غرَّه» (٣).


(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٧٢).
(٢) «المجموع» (١٦/ ١٦٧) ط. الفكر، و «المغني» (٦/ ٦٥١) ط. الرياضي الحديثة.
(٣) رجاله ثقات: أخرجه مالك (٢/ ٥٢٦)، وعبد الرازق (١٠٦٧٩)، والبيهقي (٧/ ٢١٤) وهو صحيح إن صحَّ سماع ابن المسيب من عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>