للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - عن ابن عباس قال: «إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه» (١).

وفي رواية: «يفرِّق بينهما الإسلام، لأنه يعلو ولا يعلى عليه» (٢).

٣ - وسئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت، ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: «لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق» (٣).

الثاني: تعتدُّ منه، فإن أسلم في عدتها فهي امرأته، وإلا لزمه إن رضيت عقد جديد:

وهذا مذهب الجمهور، منهم: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وحجتهم:

١ - ما رُوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردَّ ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد» (٤) وهو حديث ضعيف.

٢ - وقال مجاهد: «إذا أسلم في العدة يتزوَّجها» (٥).

٣ - وقد ادَّعى ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز تقرير بقاء المسلمة تحت الكافر إذا تأخَّر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها، وهو منقوض بالمنقول عن على والنخعي.

الثالث: النكاح موقوف: فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها، فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح: وهو مذهب عمر وعليّ رضي الله عنهما واختاره ابن القيم والصنعاني والشوكاني، وحجتهم:

١ - حديث ابن عباس قال: «وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حلَّ لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح رُدَّت إليه ...» الحديث (٦).


(١) علَّقه البخاري (٩/ ٣٣٠) بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه الطحاوي.
(٣) علَّقه البخاري بصيغة الجزم (٩/ ٣٣٠) ووصله ابن أبي شيبة.
(٤) ضعيف: أخرجه الترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠)، وأحمد (٦٩٣٨) وضعَّفه وكذلك الترمذي.
(٥) علَّقه البخاري (٩/ ٣٣٠) ووصله الطبري.
(٦) أخرجه البخاري (٥٢٨٦) وهو مما انتُقد عليه، انظر «مقدمة الفتح» (ص ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>