للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث البراء في اختصام على بن أبي طالب وزيد وجعفر في حضانة ابنة حمزة بن عبد المطلب - رضي الله عنه -: «قال عليٌّ: أنا أخذتُها وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالتها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم» (١).

٢ - حديث القاسم بن محمد قال: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ففارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه، حتى أتيا أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني، وقالت المرأة: ابني، فقال أبو بكر: «خلِّ بينها وبينه».

قال: فما راجعه عمر الكلام (٢).

وخالف في هذا شيخ الإسلام - وهو رواية أحمد (٣) - فقال: «يقدَّم من النساء من كُنَّ من جهة الأب على اللائي من جهة الأم، وما سوى ذلك من تقديم نساء الأم على نساء الأب فهو مخالف للمنصوص والمعقول» قلت: يعني إذا تساووا في درجة القرابة، وإلا فيقدم الأقرب، ومأخذ هذا الضابط

«أن مجمع أصول الشرع إنما يقدم أقارب الأب في الميراث والعقد والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك، ولم يقدم الشرع قرابة الأم في حكم من الأحكام، فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة».

وأجاب أصحاب هذه الاتجاه عن حديث ابنة حمزة بجوابين (٤):

الأول: أن الشرع قدم خالة ابنة حمزة لأنها تحت ابن عمها جعفر ممل جعل عليًّا دونه وإن كان ابن عمِّها أيضًا، فكان وجه التقدم: وجود الخالة تحت من له حق الحضانة (!!).

الثاني: أن عمة ابنة حمزة (صفية بنت عبد المطلب - رضي الله عنها -) لم تطلب حضانتها، وقد طلبها جعفر نائبًا عن خالتها فقضى الشارع بها لها في غيبتها، ولو كانت طلبتها عمتها لكانت الأحق.


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢٥١)، والترمذي (١٩٠٥ - مختصرًا)، وأبو داود (٢٢٧٨).
(٢) إسناده منقطع: أخرجه مالك، والبغوي (٩/ ٣٢٣).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٢٣)، و «الإنصاف» (٩/ ٤١٩).
(٤) «الإنصاف» للمرداوي (٩/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>