للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما رُوي مرفوعًا: «يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض، وعلِّموه، فإنه نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول شيء يُنتزع من أمتي» (١).

٣ - ما رُوي عن ابن مسعود مرفوعًا: «تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلَّموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وسيقبض هذا العلم من بعدي حتى يتنازع الرجلان في فريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما» (٢).

وهذه الأحاديث وغيرها على ضعفها- مع تعدد مخارجها - تُشعر بأن لها أصلًا.

الحقوق المتعلقة بالتركة:

إذا مات الإنسان وترك مالًا، فإن هذا المال (التركة) يتعلق به خمسة حقوق يقدَّم بعضها على بعض، مرتبة - عند ضيق التركة - على هذا الترتيب:

١ - تكاليف تجهيز الميت (٣): من تغسيل وتكفين ودفن، ونحو ذلك، من غير إسراف ولا تقتير، وإنما قدمت على الدَّيْن وغيره، لأنها بمثابة الكسوة الشخصية للحي، فلا تنزع عنه لوفاء الدَّيْن.

٢ - الديون المتعلقة بعين من أعيان التركة: كدَيْن برَهْنٍ - من التركة - ونحو ذلك.

٣ - الديون المرسلة في الذمة: أي التي لا تتعلق برهَن عين من أعيان التركة، سواء كانت حقًّا لله تعالى كزكاة أو كفارة أو صيام، أو حقًّا لآدمي كالقرض والأجرة ونحو ذلك.

٤ - تنفيذ الوصية- في حدود الثلث- من الباقي: لأن ما تقدم من تكاليف التجهيز والديون قد صار مصروفًا في ضروراته التي لا بد منها، فالباقي هو ماله الذي كان له أن يتصرف في ثلثه.

وقد اتفق الفقهاء على أن الدين مُقدَّم على الوصية، لحديث عليٍّ - رضي الله عنه - قال: «قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الدين قبل الوصية» (٤).


(١) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٢٧١٩)، والدارقطني (٤/ ٦٧)، والحاكم (٤/ ٣٣٢)، والبيهقي (٦/ ٢٠٩)، وانظر «الإرواء» (٦/ ١٠٤).
(٢) ضعيف: أخرجه الترمذي (٢٠٩١)، والحاكم (٤/ ٣٣٣)، والبيهقي (٦/ ٢٠٨)، وانظر «الإرواء» (١٦٦٤).
(٣) هذا هو ترتيب الحنابلة وقول عند الحفية، وأما الجمهور فيرون البدء بقضاء الديون.
(٤) حسنه الألباني: أخرجه الترمذي (٢٠٩٤)، وابن ماجه (٢٧١٥)، وأحمد (١/ ٧٩)، وانظر «الإرواء» (١٦٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>