للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما يُروى عن خزيمة بن ثابت قال: «جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، ولو استزدناه لزادنا» (١) يعني المسح على الخفين للمسافر، وهذا لو صح لم تقم به حجة لأنه ظن الصحابي ولم نتعبد به.

٣ - ما يُروى عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلِّ فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» (٢).

وهذه كلها أحاديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها.

٤ - أثر عقبة بن عامر أنه قال: خرجت من الشام إلى المدينة، فخرجت يوم الجمعة، ودخلت المدينة يوم الجمعة، فدخلت على عمر بن الخطاب فقال: متى أولجت خفيك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: وهل نزعتهما؟ قلت: لا، قال: أصبت (٣). وهو ضعيف كذلك، قال البيهقي: قد روينا عن عمر التوقيت، فإما أن يكون رجع إليه حين بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة المشهورة أولى. اهـ. ولذا قال ابن حزم في «المحلى» (٢/ ٩٣): ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا ابن عمر فقط. اهـ.

بداية مدة المسح: تقرر أن مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فمتى يبدأ حساب هذه المدة؟ لأهل العلم في هذا أقوال:

الأول: يبدأ من أول حدث بعد اللبس، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وظاهر مذهب الحنابلة (٤)، قالوا: لأن ما بعد الحدث زمن يستباح فيه المسح، فكان من وقته كبعد المسح.

الثاني: يبدأ من وقت اللبس، وهو قول الحسن البصري (٥).

الثالث: أنه يمسح خمس صلوات (أو خمس عشرة للمسافر) لا يمسح أكثر من ذلك، وهو مذهب الشعبي وإسحاق وأبي ثور وغيرهم (٦).


(١) ضعيف: أخرجه البيهقي (١/ ٢٨٠).
(٢) ضعيف: أخرجه البيهقي (١/ ٢٨٠)، والطحاوي (١/ ٤٨)، والدارقطني (٧٢).
(٣) «المبسوط» (١/ ٩٩)، و «المجموع» (١/ ٤٧٠)، و «المغنى» (١/ ٢٩١)، و «الأوسط» (١/ ٤٤٣).
(٤) «الإكليل شرح منار السبيل» للشيخ وحيد عبد السلام، نفع الله به (١/ ١٣٦).
(٥) «المغنى» (١/ ٢٩١)، و «المجموع» (١/ ٤٦٦)، و «الأوسط» (١/ ٤٤٤).
(٦) «المحلى» لابن حزم (٢/ ٩٥ - وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>