بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت أصل ذكر، لا فرع ذكر ولا أشقاء ولا أخ لأب، ولا ابن أخ شقيق، ولا ابن أخ لأب، ولا عم شقيق ولا عم لأب، ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير.
لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم.
١٤ - أحوال ابن العم لأب:
النصيب من التركة ... الحالة
بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت أحد من العصبات المتقدمة.
لا يرث ... إذا وجد أحد من العصبات.
١٥ - أحوال المعتق:
النصيب من التركة ... الحالة
بالتعصيب ... عند عدم وجود العصبة النسبية
لا يرث ... إذا وجدت العصبة النسبية
ثانيًا: الوارثات من النساء وأحوالهن:
١ - أحوال البنت من الصُّلب: قال تعالى: {اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإن كَانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}(١).