للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النصيب من التركة ... الحالة

.. إذا كانت واحدة وليس معها ابن للميت وليس معها أخت أو أكثر.

تعصيب بالغير ... إذا كان معها ابن للميت أو أكثر، فترث بالتعصيب (للذكر مثل حظ الأنثيين).

للبنتين أو أكثر ... إذا كانت معها أخت أو أكثر، وليس للميت ابن، فلهن الثلثان فرضًا (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك).

٢ - أحوال بنات الابن: وهن كل من تنسب إلى الميت بواسطة الابن مهما نزلت درجة هذا الابن.

النصيب من التركة ... الحالة

إن كانت واحدة ولم يكن للميت ولد من صلبه.

للاثنين فأكثر ... إن كانتا اثنين فأكثر عند عدم الولد من الصلب.

للواحدة أو أكثر ... إذا كانت واحدة أو أكثر مع وجود ابنة واحدة صلبية إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.

لا يرثن ... إذا وجد ابن للميت لأنه يحجبهن

لا يرثن ... إذا وجد للميت ابنتان فأكثر من صلبه إلا إذا وجد معهن ابن ابن في درجتهن أو أسفل منهن فيرثن

بالتعصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>