للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - أحوال الأم:

النصيب من التركة ... الحالة

إذا كان للميت ولد (ذكر أو أنثى) أو اثنان من الإخوة أو الأخوات مطلقًا.

التركة ... إذا لم يوجد احد ممن تقدم ذكرهم، ولم تكن إحدى العمريتين.

الباقي ... إذا عدم من تقدم ذكرهم، بعد فرض أحد الزوجين في مسألتين (١):

الأولى: إذا تركت امرأة زوجًا وأبوين.

الثانية: إذا ترك رجل زوجة وأبوين.

٤ - أحوال الزوجة:

النصيب من التركة ... الحالة

للزوجة أو يقسم على الزوجات ... إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد (ذكر أو أنثى) أو ابن ابن أو بنت ابن مهما نزلت.

للزوجة الواحدة أو يقسم بالتساوي على

الزوجات ... إذا وجد ولد للمتوفى سواء كان منها أو من غيرها.


(١) (*) العمريتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>