للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ - أحوال الأخت الشقيقة: وهي كل أخت شاركت المتوفى في الأب والأم.

النصيب من التركة ... الحالة

إذا كانت واحدة منفردة ولم يكن معها ولد للميت ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق.

للاثنتين فأكثر ... عند عدم وجود من تقدم ذكرهم.

تعصيب بالغير ... إذا وجد معهن أخ شقيق ولم يوجد غيره ممن تقدم فيعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

تعصيب مع الغير ... ترث مع بنت الميت أو بنت ابنه عند عدم وجود من يعصبهما وكذلك مع أكثر من واحدة من بنات الميت أو بنات ابنه.

تعصيب ... تدخل مع الأخ لأم أو الأخت لأم أو الإخوة لأم في حالة استغراق الفروض جميع التركة بحيث لم يتبق للإخوة الأشقاء شيء، فيدخلون مع الإخوة لأم باعتبارهم أولاد أم واحدة.

لا ترث ... إذا كان للميت ابن أو ابن ابن، أو أب أو جد.

٦ - أحوال الأخت لأم:

النصيب من التركة ... الحالة

إذا كانت واحدة، ولا يوجد للميت ابن أو بنت، أو ابن ابن أو ابن بنت.

إذا كانتا اثنين فأكثر (ذكورًا أو إناثًا) فإنهم يشتركون في الثلث بالسوية لا يفضل أخ على أخت (١).

للاثنتين فأكثر

لا ترث ... إذا كان للميت ابن أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن، أو أب أو جد صحيح.


(١) وهذه هي الحالة التي يكون نصيب الأنثى فيها مساويًا للذكر تمامًا، لا نصفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>