للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧ - أحوال الأخوات لأب:

النصيب من التركة ... الحالة

إذا كانت منفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة.

للاثنتين فأكثر ... إذا كانت معها أخرى أو أكثر ولم يكن معها من سبق ذكرهم.

إذا كان معها أخت شقيقة منفردة.

تعصيب بالغير ... إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

تعصب مع الغير ... إذا كانت مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت أبن ويكون الباقي للأخوات لأب بعد فرض البنت وبنت الابن.

لا ترث ... إذا كان معها واحد ممن يأتي:

١ - الابن أو ابن الابن وإن نزل

٢ - الأب

٣ - الأخ الشقيق

٤ - الأخت الشقيقة التي صارت عصبة بأخيها

٥ - الاثنتان فأكثر من الأخوات الشقيقات (إلا إذا وجد معها أخ لأب عصبها فيكون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين).

٨، ٩ أحوال الجدَّة لأم أو أب:

والمراد بالجدة هنا: الجدة الصحيحة وهي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد، والجد الفاسد هو من يتخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأب الأم.

وللجدات الصحيحات ثلاث حالات:

<<  <  ج: ص:  >  >>