للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النصيب من التركة ... الحالة

سواء كانت واحدة أو أكثر، وسواء كانت جدة لأب أو لأم فيقسم بينهن السدس.

لا ترث ... مع وجود الأم، فالأم تحجب جميع الجدات سواء كن من جهتها أو من جهة الأب.

لا ترث ... مع وجود الجدة الأقرب منها، فمثلًا أم أم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضًا أم أبي الأب.

وفرض الجدة ليس في كتاب الله، لكن أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السدس فثبت ميراثها (١) وقد أجمع العلماء على أن الجدة ترث إذا لم يكن للميت أم كما تقدم.

١٠ - المرأة المُعتِقة للميت:

وهي ترث بالتعصيب (٢)، لكن بشرط أن تنعدم العصبات من النسب.

أمثلة بسيطة في تقسيم الميراث:

مثال ١: توفي رجل عن: زوجة، وابن، وبنت ابن.

الحل:

١ - نبحث أولًا عن أصحاب الفروض، فنجد: الزوجة وبنت الابن.

٢ - ننظر هل يُحجَب أحدهما، فنرى أن بنت الابن تحجب بوجود الابن، فبقى من أصحاب الفروض: الزوجة، وبما أن للميت ابنًا، فيكون نصيب الزوجة (ثمن) كما هو موضح في جدول رقم (٤) من الوارثات من النساء.

٣ - يبقى الابن، وهو يرث تعصيبًا كما تقدم فيكون له الباقي.

ويمكن تمثيل المسألة بالصورة المقابلة ونعني بأصل المسألة: المضاعف المشترك


(١) وقد صح هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عند مالك (١٠٩٨)، والترمذي (٢١٠١)، وابن ماجه (٢٧٢٤)، وأحمد (٤/ ٢٢٥) وغيرهم.
(٢) وتسمى عصبة سببية؛ لأنها بسبب العتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>