للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - إذا لم يكن مع الورثة أحد الزوجين: فلا يخلو من ثلاث صور:

(أ) أن يكون صاحب الفرض شخصًا بمفرده فيأخذ المال جميعًا فرضًا وردًّا.

(ب) أن يكونوا أكثر من واحد لكنهم صنف واحد، فالمال بينهم بالسوية.

(جـ) أن يكون الورثة - أصحاب الفرض - من صنفين أو أكثر فنحل المسألة كالعادة ثم نردُّ أصل المسألة إلى مجموع سهام الورثة.

مثال: توفي رجل عن: جدة، وأخت لأم، وأخ لأم.

نلاحظ أن أصل المسألة من (٦)، ومجموع السهام (٣) فقط فنردُّ أصل المسألة إلى (٣).

فيزيد نصيب كل واحد، فمثلًا تأخذ الجدة (ثلث) بدلًا من (سدس) وهكذا.

٢ - إذا كان مع الورثة أحد الزوجين: ولها ثلاث صور كالأولى:

(أ) أن يكون مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد.

(ب) أن يكون مع أحد الزوجين

أكثر من واحد من صنف واحد.

ففي هاتين الصورتين نجعل أصل

المسألة من فرض صاحب الزوجية

ونعطيه سهمه، ثم نجعل الباقي لمن يُردُّ عليه، وكأنهم عصبة.

فمثلًا: لو ماتت امرأة عن زوج، وبنت.

(جـ) أن يكون مع أحد الزوجين أصناف مختلفة ممن يُردُّ عليهم، فهنا نتبه المراحل التالية:

١ - نجعل المسألة من مقام فرض صاحب الزوجية، ونعطيه فرضه، ونجعل الباقي مشتركًا بين جميع الورثة الذين يردُّ عليهم.

٢ - نجعل مسألة صغيرة خاصة لمن يُردُّ عليهم، ونجعلها تمامًا كما لو لم يكن معهم أحد الزوجين ونردُّ أصل المسألة إلى مجموع سهامهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>