للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(جـ) الأصل (٢٤): وقد يعول إلى (٢٧)، فمثلًا:

لو توفي عن: زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم، وأب.

للزوجة (ثمن)، وللبنت (نصف)، ولبنت الابن (سدس) تكملة للثلثين، وللأم (سدس)، وللأب (سدس+الباقي تعصيبًا) فأصل المسألة من (٢٤) لأنه المضاعف المشترك الأدنى لـ (٨، ٢، ٦) ثم تعول المسألة إلى (٢٧).

لاحظ أن الأب لا يبقى له شيء من طريق

التعصيب، لأن مسائل العول تأول إلى

استغراق الفروض للسهام فلا يبقى للتعصيب

شيء من التركة، وهذا واضح.

فائدة:

إذا ساوت سهام أصحاب الفروض - في المسألة - أصل المسألة سميت المسألة: «عادلة».

وإذا نقصت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة: «ناقصة».

وإذا زادت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة: «عائلة» أو «زائدة».

الرَّدُّ (١):

تقدَّم أن العول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، وفي بعض الحالات يحصل عكس هذا، أي: زيادة في الأنصباء ونقص في السهام، فهذا يسمَّى: «الرَّد» وهو يحصل إذا لم يوجد عصبة، ولم تستغرق الفروض المسألة، فيردُّ الزائد على أصحاب الفروض بنسبة فرض كلٍّ منهم ما عدا الزوجين، فإنه لا يُردَّ عليهما.

مسائل الرَّد على حالتين: إما أن يكون مع الورثة أحد الزوجين، أو لا يكون معهم أحدهما.


(١) «مباحث في علم المواريث» د. مصطفى مسلم (ص: ١٢٩) بتصرف واختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>