ولو كان الجد مكان الأب هنا، لأخذت الزوجة (ثلث).
والأم (ثلث)، والجد (الباقي) فافترق عن الأب في هذه الحالة والتي قبلها.
العَوْل: وهو زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء.
في بعض المسائل يكون مجموع سهام الورثة زائدًا على أصل المسألة، ولا يحصل هذا في جميع الأصول، وإنما يكون العول في أصول ثلاثة: ٦، ١٢، ٢٤.
(أ) الأصل (٦): وقد يعول إلى (٧، ٨، ٩، ١٠) فمثلًا:
لو توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت شقيقة.
فللزوج (نصف)، وللشقيقة (نصف)، والأم (ثلث) فأصل المسألة من ٦ أسهم ونلاحظ أن عدد السهام للورثة ثمانية فتعول إلى ثمانية، بمعنى:
أن نصيب الزوج سيكون = بدلا من
ونصيب الأم = =، بدلًا من
ونصيب الشقيقة = بدلًا من.
وهذا شيء منطقي وكلُّ ما حصل أننا وزَّعنا النقص في التركة على الورثة كلٌّ بحسب نسبة ميراثه.
فائدة: أول من قضي في العَوْل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ثم كان الإجماع على ذلك.
(ب) الأصل (١٢): وقد يعول إلى (١٣، ١٥، ١٧) فمثلًا:
لو توفي رجل عن: زوجة وشقيقتين، وأختين لأم، وجدة.
فللزوجة: (ربع)، وللشقيقتين (ثلثان)، وللأختين
لأم (ثلث)
وللجدة (سدس)، وأصل المسألة من (١٢)
وتعول إلى (١٧)
وعلى هذا يكون نصيب الأم = من التركة
والشقيقتين =، والأختين لأم =،
وللجدة =.