للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ملاحظة: لاحظ أنك لو جعلت المقام في الكسور السابقة (١٦) لحصلت على نفس الأسهم الناتجة من الحل السابق: ٤/ ١٦، ٩/ ١٦، ٣/ ١٦، فتأمل!!

ميراث الحمل (الجنين):

الحمل (الجنين) من جملة الورثة إذا تحقق شرطان:

١ - أن يعلم أنه كان موجودًا في البطن عند موت المورِّث، ويُعرف هذا بأن تلده لأقل من ستة أشهر منذ موت الموروث، إذا كان النكاح قائمًا بين الزوجين.

٢ - أن ينفصل كله حيًّا حياة مستقرة: ويُعرف ذلك باستهلاله صارخًا أو عطسه أو بكائه ونحو ذلك.

فعن جابر والمسور بن مخرمة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرث الصبي حتى يستهلَّ صارخًا» (١).

ما يُفعل بالميراث إذا تحقق وجود الحمل في بطن أمه (٢):

١ - إذا كان الحمل غير وارث أو كان محجوبًا بغيره - على جميع الاعتبارات - فإنه لا يوقف له شيء من التركة، وتوزَّع على الورثة من غير انتظار.

٢ - إذا كان الحمل وارثًا، ولم يكن معه وارث أصلًا، أو كان معه وارث محجوب به، ومات من يرثه، فقد اتفق الفقهاء على أن توقف التركة كلها لأجله إلى ولادته، ليتبين أمره.

٣ - إذا كان الحمل وارثًا، ومعهُ ورثة غير محجوبين به، ورضوا جميعًا صراحة أو ضمنًا بعدم قسمة التركة حتى يولد، ولم يطالبوا بالقسمة، فإن التركة توقف - كذلك - حتى يولد.

٤ - إذا طالب الورثة بحقوقهم، فذهب الجمهور إلى التفصيل التالي:

(أ) من لا يرث مع الحمل ولو على بعض التقادير، لا يُعطى شيئًا، كأخي الميت، فإنه على تقدير أن الحمل ذكر لا يرث.

(ب) من لا يختلف نصيبه - على أي تقدير - يُعطى له نصيبه، ويوقف الباقي، كالأم والزوجة، مع ابن وحمل من الميت، فإن الأم لا تنقص عن السدس، والزوجة لا تنقص عن الثمن سواء ولد الحمل حيًّا أو ميتًا.


(١) صحيح: أخرجه ابن ماجة (٢٧٥١)، والحاكم (٤/ ٣٤٨)، وانظر «الإرواء» (١٧٠٧).
(٢) مستفاد من «أحكام الطفل» لشيخي أحمد العيسوي - رفع الله قدره - (ص: ٨٢) ط. الهجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>