(جـ) من يختلف نصيبه - وهو من أصحاب الفروض - يُعطى له أقل النصيبين كالزوجة مع الحمل دون ولده سواه، فإن نصيبها على تقدير وجود الحمل الثُّمن، وعلى تقدير عدمه الربع، فإن ولد حيًّا وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه وإن لم يكن يستحق إلا النصيب الأقل، أخذه ورد الباقي إلى الورثة، وإن نزل ميتًا لم يستحق شيئًا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل. اهـ.
قلت: ينبغي - في الحالة الأخيرة - أن نقدِّر تقديرات الحمل - وهي في الغالب لا تخرج عن ست حالات:
١ - أن ينزل الحمل ميتًا.
٢ - أن ينزل حيًّا ذكرًا.
٣ - أن ينزل حيًّا أنثى.
٤ - أن ينزل حيًّا ذكرًا وأنثى.
٥ - أن ينزل حيًّا ذكرين.
٦ - أن ينزل حيًّا أنثتين.
فنحل المسألة على كل تقدير من هذه التقديرات، فنوقف النصيب الأكبر للحمل، ونعطي بقية الورثة الأنصباء المقابلة له، فإن ظهر الحمل كما قدَّرنا أعطيناه الموقوف، وإلا أعدناه إلى بقية الورثة حسب استحقاقهم.
ميراث الغرقى والحرقى والهدمى:
إذا مات متاورثان أو أكثر في أحد حوادث الموت المفاجئ الجماعي، كغرق سفينة بهم، أو انهدام بيت أو حريق ونحو ذلك، فلهم خمس حالات:
١ - أن يُعلم تقدم موت بعضهم على بعض، فيرث المتأخر - ولو لوقت يسير - من المقدَّم إجماعًا.
٢ - أن يتحقق من موتهما معًا في آن واحد، فلا توارث بينهما إجماعًا.
٣ - أن يُجهل الحال، فلا يُعلم، أماتوا معًا أم سبق أحدهم الآخر.
٤ - أن يُعرف سبق أحدهم من غير يقين.
٥ - أن يُعلم السابق على التعيين، ثم يُنسى لطول مدة أو غير ذلك.