للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - حديث بسر بن أبي أرطأة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تقطع الأيدي في الغزو» (١) وفي لفظ «في السفر».

قال ابن القيم: «فهذا حدٌّ من حدود الله وقد نهى عن إقامته في الغزو، خشية أن يترتب عله ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره، من لحوق لصاحبه بالمشركين حمية وغضبًا كما قال عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم ...» اهـ (٢).

فإن قيل: ظاهر الحديث سقوط الحد لا تأخيره، والحال يقتضي البيان؟! قيل: الحديث نهى عن إقامة حد القطع في (غير واضح ص ١٨) وهو الغزو وليس إسقاطًا له، ويوضحه فعل الصحابة - رضي الله عنهم.

٢ - فرُوي عن عمر أنه «كتب إلى الناس: أن لا يجلدون أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حدًا وهو غازٍ حتى يقطع الدرب قافلًا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار» (٣).

٣ - ورُوى عن أبي الدرداء: «أنه كان ينهي أن تقام الحدود على الرجل وهو غاز في سبيل الله حتى يقفل مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالكفار، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإن عادوا فإن عقوبة الله من ورائهم» (٤).

٤ - وعن علقمة بن قيس قال: «كنا في جيش في أرض الروم، ومعنا حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه -، وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر، فأردنا أن نحدَّه، فقال حذيفة: أتحدُّون أميركم؟! وقد دَنَوْتُم من عدوكم فيطمعون

فيكم» (٥).

وفيه أن حذيفة لم يسقط الحد عنه وإنما استنكر عليهم تعجيله وهم عند أرض العدو مخافة أن يطمع فيهم الأعداء.


(١) صحيح إلى بسر: أخرجه أبو داود (٤٤٠٨)، والترمذي (١٤٥٠)، وأحمد (١٧١٧٤)، والدارمي (٢٤٩٢) وغيرهم وهو صحيح إلى بسر، وهو مختلف في صحبته وفي سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه كلام يغمز في عدالته - لا في صدقه -.
(٢) «إعلام الموقعين» (٣/ ١٧).
(٣) حسن بطرقه: سعيد بن منصور (٢٥٠٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٤٩)، والبيهقي (٩/ ١٠٥).
(٤) إسناده ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٤٩٩).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه سعيد بن منصور (٢٥٠١)، وعبد الرزاق (٥/ ١٩٨)، وابن أبي شيبة (٥/ ٥٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>