للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يزنى الزاني حين

يزني وهو مؤمن» (١).

ومعناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان.

٤ - وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظُّلَّة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان» (٢).

٥ - وعنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم [ولا ينظر إليهم] ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، وملك كذَّاب، وعائل مستكبر» (٣).

(جـ) وأما الإجماع: فلا خلاف بين المسلمين في أن الزنا محرم قطعًا، وتحريمه مما علم من الدين بالضرورة.

سدُّ الذرائع الموصَّلة إلى الزنا (٤):

قاعدة التشريع التي لا تنخرم أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئًا حرم الأسباب والدوافع الموصلة إليه سدًّا للذريعة وكفًّا عن الوقوع في حمى الله ومحارمه، ليعيش في مجتمع مملوء بالإباء والشمم عن كافة الرذائل والطرائق الموصلة إليها حتى يلقى الله تعالى وهو على هدى من الله وصراط مستقيم.

ولهذا فإن علماء الشريعة استنبطوا بطريق التتبع والاستقراء لمواطن التنزيل

قاعدة شريفة هامة تعتبر من الكليات التشريعية التي تعايش المسلم في كلّ لحظة وآن، تلك هي: قاعدة (سد الذرائع الموصلة إلى المحرمات).

وابن القيم - رحمه الله تعالى - قرر هذه القاعدة، واستدل لها من وجوه الأدلة بما يقارب مائة وجه من الكتاب والسنة، وبيّن أن قاعدة سد الذرائع، أحد أرباع التكليف، فإنه وجه ذلك فقال:

(وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان، أحدهما: مقصود لنفسه والثاني: وسيلة إلى المقصود والنهي نوعان: أحدهما: ما


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٧٢)، ومسلم (٥٧).
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٤٦٩٠).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٧)، والنسائي (٥/ ٨٦)، وأحمد (٢/ ٤٣٣).
(٤) من «الحدود والتعزيزات عند ابن القيم» للعلامة بكر أبو زيد - رفع الله قدره - (ص: ١٠٦ - ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>