٥ - النهي عن خروج المرأة متطيبة:
وفي ذلك يقول:
(ونهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخورًا وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوقهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرج تفلة ولا تتطيب ... كلّ ذلك سدًّا للذريعة
وحماية عن المفسدة).
٦ - النهي عن أن تصف المرأة المرأة لزوجها:
وفي هذا يقول:
(نهى - صلى الله عليه وسلم - أن تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، ولا يخفى أن ذلك سدًّا للذريعة، وحماية عن مفسدة وقوعها في قلبه وميله إليها بحضور صورتها في نفسه، وكم ممن أحب غيره بالوصف قبل الرؤية).
٧ - الأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع:
وفي هذا يقول - رحمه الله تعالى -:
(أمر - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأولاد في المضاجع، وأن لا يترك الذكر ينام مع الأنثى في فراش واحد، لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما: المواصلة المحرمة بواسطة اتحاد الفراش ولاسيما مع الطول. والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه وهو لا يشعر، وهذا أيضًا من ألطف سد الذرائع).
٨ - النهي عن الشياع:
قال - رحمه الله تعالى - في ذلك:
(إنه - صلى الله عليه وسلم - حرّم الشياع: وهو المفاخرة بالجماع؛ لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والتشهي، وقد لا يكون عند الرجل من يغنيه عن الحلال فيتخطى إلى الحرام. ومن هذا كان المجاهرون خارجين من عافية الله وهم المتحدثون بما فعلوه من المعاصي، فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه، وفي ذلك
من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله).
٩ - إبطال أنواع من الأنكحة التي يتراضاها الزوجان:
وفي بيانها وبيان وجه الإبطال يقول:
(إنه - صلى الله عليه وسلم - أبطل أنواعًا من النكاح الذي يتراضى به الزوجان سدًّا للذريعة الزنا: فمنها: النكاح بلا ولي، فإنه أبطله سدًّا لذريعة الزنا، فإن الزاني لا يعجز أن يقول