للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا بتغييب حشفة الذكر (رأس الذكر) في فرج محرَّم (أي بغير عقد شرعي) من غير شبهة نكاح، سواء أنزل أو لم ينزل.

فإذا باشر الرجل امرأة أجنبية فيما دون الفرج، فإن هذا محرَّم بلا شك، لكنه لا يعتبر «زنا» ولا يوجب حدَّ الزنا، وإن استحق فاعله التعزيز.

بم يثبت حد الزنا؟

يثبت حدُّ الزنا على الزاني بواحد من ثلاثة أشياء:

(١) الإقرار (اعتراف الزاني):

إذا اعترف الزاني على نفسه أنه زنى بامرأة، ثبت الحد في حقِّه - إن اختاره وأبى إلا أن يقام عليه كما تقدم تحريره -:

ففي حديث أبي هريرة - في قصة ماعز -: «فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردَّد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أبك جنون؟».

قال: لا، قال: «فهل أُحصنت؟» قال: نعم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اذهبوا به فارجموه» (١).

وفي حديث بريدة - رضي الله عنه - في قصة ماعز والغامدية ... ثم جاءت امرأة من غامد من الأزد، فقالت: يا رسول الله، طهِّرني، فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه».

فقالت: أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حُبلى من الزنا، فقال: «أنت؟» قالت: نعم، ... ، فرجمها» (٢).

وعن عمران بن حصين: أن امرأة من جهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله أصبت حدًّا فأقمه عليَّ، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليَّها فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني

بها» ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت» (٣).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨١٤)، ومسلم (١٣١٨).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٩٥).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>