للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«... والبكر بالبكر جلد مائة، وينفيان عامًا» فقوله (ينفيان) صريح في نفي المرأة كالرجل فإن قيل: في نفي المرأة تضييع لها، قلنا: إن إمام المسلمين يوفِّر لها مكانًا آمنًا تنفى إليه، ولا تحتاج إلى أن ينفي محرمها معها!! والله أعلم.

فائدة: صفة الجلد: قال القرطبي - رحمه الله -: «أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب أن يجلد به يكون سوطًا بين سوطين، لا شديدًا ولا لينًا» ونقل عن الجمهور قولهم: الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلمًا لا يجرح ولا يَبْضَع، ولا يخرج الضارب يده من تحت إبطه.

(٢) عقوبة الزاني المحصن (الثيِّب):

لا خلاف بين أهل العلم من الصحابة والسلف والأئمة المشهورين - إلا شرذمة من الخوارج وبعض المعتزلة - أن المحصن إذا زنى، فإنه يُرجم بالحجارة حتى الموت:

١ - فعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا، البكر بالبكر

جلد مائة ونفي سنة، والثيِّب بالثيِّب جلد مائة والرجم» (١).

٢ - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله قد بعث محمدًا بالحق وأنزل الكتاب، فكان مما أُنزل عليه آية الرجم قرآنًا ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما تجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» (٢).

وهو يدل على أن آية الرجم كانت في القرآن ثم نسخت قراءتها وبقي حكمها، ويؤيده.

٣ - حديث أُبيِّ بن كعب - رضي الله عنه - قال: «كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، فكان فيها: الشيخ والشيخة إذا زنا فارجموهما البتة» (٣).


(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٩٠).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨٣٠)، ومسلم (١٦٩١) واللفظ له.
(٣) حسن: أخرجه ابن حبان (٤٤٢٨)، والحاكم (٢/ ٤١٥)، وعبد الرزاق (١٣٣٦٣)، والبيهقي (٨/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>