للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محرَّمة وهي خمر لأنها مسكرة تغيب العقل، وإنما يتناولها الفجار لما فيها من النشوة والطرب، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك.

وقد نصَّ على تحريمها فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم ولا خلاف في ذلك (١)، لكنهم لا يرون فيها الحدَّ (!!) بل يقولون بالتعزير، ويرى بعضهم أن

الحرمة إنما هي في تعاطي القدر المسكر!!

والتحقيق: أن هذه المخدرات - بعد الاتفاق على تحريمها - لها حكم الخمر بالنصِّ فلا وجه للتفريق بينهما وبين الخمر، فهي وإن كانت تجامع الشراب المسكر في تغييب العقل والنشوة والطرب، فإنها تشتمل على ضرر ف دين المرء وعقله وخلقه وطبعه، وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقًا كثيرًا مجانين، وتورث من مهانة آكلها ودناءة نفسه وغير ذلك ما لا تورث الخمر، ففيها من المفاسد ما ليس في الخمر، فهي بالتحريم أولى، وقد صحَّ تسميتها خمرًا، فيكون القليل منها حرامًا كالكثير، ويُحدَّ متعاطيها، كما حقَّقه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -، قال: «وقاعدة الشريعة: أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات، كالخمر والزنا ففيه الحدُّ، لا تشتهيه كالميتة ففيه التعزير، والحشيشة مما يشتهيها آكلوها ويمتنعون عن تركها، فيجب فيها الحد، بخلاف البنج ونحوه مما يُغطى العقل من غير سُكر، ولا يشتهيه الناس، ففيه التعزير ...» اهـ (٢).

عقوبة شارب الخمر:

ذهب عامة أهل العلم - بل حكي غير واحد منهم الإجماع (٣) على أن

الشرع قد رتَّب على شرب الخمر عقوبة حدِّية مقدَّرة، فقد وردت أحاديث كثيرة في حد


(١) «ابن عابدين» (٤/ ٤٢)، و «الدسوقي» (٤/ ٣٥٢)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٨٧)، و «الإنصاف» (١٠/ ٢٢٨).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٢١٤).
(٣) حكي الإجماع ابن حزم والقاضي عياض وابن هبيرة وابن قدامة وابن حجر وغيرهم، لكن حكي الطبري وابن المنذر وغيرهما عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حدَّ فيها وإنما فيها التعزير، وانتصر لذلك الشوكاني - رحمهم الله -، وقدح في صحة الإجماع باختلاف الصحابة قبل إمارة عمر وبعدها، وهذا الاعتراض على التحقيق غير وارد لأن اختلافهم إنما هو فيما زاد على الأربعين، وأما الأربعين فلا خلاف فيها بدلالة مثل أبي بكر - رضي الله عنه - وعمر في صدر خلافته.

<<  <  ج: ص:  >  >>