للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا فرق بين قليل الخمر وكثيرها:

حرَّم الشارع القطرة من الخمر، وإن لم تحصل بها مفسدة الكثير، لكونها ذريعة إلى شرب كثيرها (١).

فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام» (٢).

وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه، فملء الكف منه حرام» (٣).

والفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلًا.

الحشيشة والمخدرات حرام، وفيها الحدُّ:

عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ...» (٤).

وهذا يتناول كل ما يُسكر، ولا فرق بين أن يكون المسكر مأكولًا أو مشروبًا، أو جامدًا أو مائعًا، فلو اصطبغ كالخمر كان حرامًا، ولو أماع الحشيشة وشربها كان حرامًا، ونبينا - صلى الله عليه وسلم - بُعث بجوامع الكلم، فإذا قال كلمة جامعة كانت عامة في كل ما يدخل في لفظها ومعناها، سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه أو لم تكن (٥).

وقد صحَّ عن أصحابه - رضي الله عنهم - الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده بأن «الخمر ما خامر العقل» (٦).

على أنه لو لم يتناول لفظه - صلى الله عليه وسلم - كلَّ مسكر، لكان القياس الصحيح الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل جهة حاكمًا بالتسوية بين أنواع المسكر، فالتفريق بين نوع ونوع، تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه (٧).

ولذا فإن المخدرات بجميع أنواعها (الحشيشة والأفيون والهيروين وغيرها)


(١) «إغاثة اللهفان» (١/ ٣٦١).
(٢) صحيح: أخرجه ابن ماجة (٣٣٩٢) والنسائي مفرقًا (٨/ ٢٩٧، ٣٠٠).
(٣) صحيح: أخرجه الترمذي (١٩٢٨)، وأبو داود (٣٦٧٠).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٠٠٣)، وغيره وقد تقدم.
(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٢٠٤).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٨١)، ومسلم (٣٠٣٢) من قول عمر - رضي الله عنه.
(٧) «زاد المعاد».

<<  <  ج: ص:  >  >>